12 - ما جاء في تضعيف الغرامة
17241 - قال روينا في حديث أحمد: ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن شعيب "الماشية فيما أواه المراح ، والثمر المعلق فيما أواه الجرين فما أخذ منه ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالا".