17281 - قال : قال الله عز وجل: ( الشافعي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم .
17282 - قال في كتاب الشهادة: فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم . الشافعي
17283 - ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، [ ص: 439 ] .
17284 - قال روي عن أحمد: علي ، رضي الله عنهما في قبول وأبي موسى الأشعري . توبة المحارب
17285 - وروينا في حديث في قصة وائل بن حجر ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال: لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها. . . فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: "أما أنت فقد غفر لك" وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له: ارجم الذي اعترف ، فقال: "لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" ، فأرسلهم المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به .
17286 - وهذا حديث رواه في كتاب السنن وإسناده حسن . أبو داود
17287 - ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز: "هلا تركتموه" يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم.