الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17407 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير ، عن جابر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في سقاء، وإن لم يكن فتور من حجارة" أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي الزبير .

17408 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية" قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء؟ "فأذن لهم في الجر غير المزفت".

17409 - سقط من إسناده أبو عياض، وقد أخبرناه أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا شافع بن محمد، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره بنحوه أخرجاه من حديث سفيان.

[ ص: 46 ] 17410 - وبإسناده حدثنا الشافعي، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت".

17411 - لم أجد للشافعي رحمه الله كلاما على هذه الأخبار، ولم نفصلها مما روينا قبلها في الخليطين وتحريم المسكر والحد فيه، وكأنه سقط من الأصل.

17412 - وقد قال في كتاب البويطي : ولا أكره من الآنية إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا سمي بعينه.

17413 - وكأنه أراد ما رواه في حديث عبد الله بن عمرو وقد ثبت الرخصة في الشرب من الأوعية بعد النهي عنه من غير استثناء إذا لم يشرب مسكرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية