17407 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، ، أبي الزبير عن جابر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في سقاء، وإن لم يكن فتور من حجارة" أخرجه من وجه آخر عن مسلم . أبي الزبير
17408 - وبهذا الإسناد حدثنا أخبرنا الشافعي، عن سفيان، سليمان الأحول، عن مجاهد، عن قال: "لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية" قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء؟ "فأذن لهم في الجر غير المزفت". عبد الله بن عمرو بن العاص
17409 - سقط من إسناده أبو عياض، وقد أخبرناه أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا شافع بن محمد، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن سفيان، سليمان الأحول، عن عن مجاهد، عن أبي عياض، فذكره بنحوه أخرجاه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سفيان.
[ ص: 46 ] 17410 - وبإسناده حدثنا أخبرنا الشافعي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن سويد، معاذة، قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت". عائشة عن
17411 - لم أجد رحمه الله كلاما على هذه الأخبار، ولم نفصلها مما روينا قبلها في الخليطين وتحريم المسكر والحد فيه، وكأنه سقط من الأصل. للشافعي
17412 - وقد قال في كتاب : ولا أكره من الآنية إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا سمي بعينه. البويطي
17413 - وكأنه أراد ما رواه في حديث وقد ثبت الرخصة في الشرب من الأوعية بعد النهي عنه من غير استثناء إذا لم يشرب مسكرا. عبد الله بن عمرو