17518 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو ، عن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عمرة بنت عبد الرحمن، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم".
17519 - قال سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. الشافعي:
17520 - زاد أبو عبد الله في روايتهما: قال وأبو سعيد وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. الشافعي:
17521 - قال قد رواه أحمد: عبد الملك بن زيد، عن عن أبيه، عن محمد بن أبي بكر، عمرة بنت عبد الرحمن، عن ، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله" عائشة أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، ابن عبد الحكم، حدثنا قال: حدثني ابن أبي فديك عبد الملك بن يزيد، فذكره [ ص: 76 ] .
17522 - هكذا رواه جماعة عن ورواه جماعة دون ذكر أبيه فيه، وكذلك ابن أبي فديك، أبو بكر بن نافع، عن محمد، عن عمرة.
17523 - قال وإنما أراد بهذا، والله أعلم، الأئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حد، فإذا كان حدا وبلغ الإمام فلا يدعه، ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه. أحمد: