12 - باب قتال أهل الردة، وما أصيب في أيديهم
17529 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال الربيع، رحمه الله في المرتدين: على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم، وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يختلف في العقل، والقود، وضمان ما يصيبون. الشافعي
17530 - فإن قيل: رضي الله عنه في أهل الردة؟ أبو بكر قال لقوم جاؤوه تائبين: "تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم" فقال فما صنع لا نأخذ لقتلانا دية ". عمر:
17531 - قال وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين [ ص: 79 ] . الشافعي:
17532 - وقال في موضع آخر في قول لا نأخذ لقتلانا دية: قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب، ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينة على القاتل بعينه فلم يعط حقه، فلا يدع ما يثبت من أصل القصاص. عمر:
17533 - قال: وقد قيل: لا يقتص منهم، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم.
17534 - ومن قال هذا احتج بترك إياهم. عمر
17535 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "قد ارتد الشافعي: طليحة فقتل ثابت بن أقرم، وعكاشة بن محصن، ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما، ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما".
17536 - قال حديث أحمد: أبي بكر وعمر وقولهما حين جاءه وفد بزاخة قد رويناه في حديث عن قيس بن مسلم، وحديث طارق بن شهاب طليحة وصاحبيه قد رويناه عن وذكره الزهري بإسناده. الواقدي
[ ص: 80 ]