19363 - وأباح رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع، وعلق القول فيه في موضع آخر. الشافعي
19364 - وقد روى عبد الجبار بن عمر وليس بالقوي، عن ، ابن شهاب عن ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: " سالم بن عبد الله بن عمر " ، فقيل: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال: " انتفعوا به ولا تأكلوه " ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي [ ص: 127 ] أخبرناه ، أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين، قالوا: حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، فذكروه.
19365 - وروي من وجه آخر عن ، عن ابن جريج ، وهو ضعيف، والصحيح عن ابن شهاب ، من قوله في فأرة وقعت في زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. ابن عمر
19366 - وروي عن أبي هارون العبدي ، عن ، مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. أبي سعيد