19457 - قال في أثناء مبسوط كلامه: وذلك أن يريد أن يخرجا سبقين من عند أحدهما فلا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا، والمحلل فرس، أو أكثر، ولا يجوز حتى يكون كفئا للفرسين لا يأمنا أن يسبقهما المحلل، فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعا له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله [ ص: 152 ] وأخذ مال صاحبه، وإن آتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئا، وإن سبق أحد الفارسين صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرز هو ماله. الشافعي
19458 - فهذا ، والثالث سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به فيجعله للسابق وإن شاء جعل للمصلي، والثالث والرابع ومن يليه بقدر ما يرى، فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم. أحد وجوه الاستباق
[ ص: 153 ]