3 - اليمين الغموس
19477 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي ، وقد أثم وأساء، حيث عمد الحلف بالله باطلا [ ص: 162 ] . ومن حلف عامدا للكذب، فقال: والله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن، كفر
19478 - فإن قال: وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟.
19479 - قيل: أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " ، فقد أمره أن يعمد الحنث، وقول الله تعالى: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) ، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه، وقول الله عز وجل: ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ، ثم جعل فيه الكفارة، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين.