9 - الإطعام في كفارة اليمين، أو الكسوة، أو تحرير رقبة
[ ص: 181 ]
19562 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد [ ص: 182 ] . ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة
19563 - وإنما قلنا: يجزئ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتي بعرق تمر، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، فلكل مسكين مد " .