الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19573 - وقد أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: " من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " .

19574 - قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام، والكسوة، والإعتاق في جميع ذلك.

19575 - وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين: " هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول، فإن لم يجد شيئا من ذلك [ ص: 184 ] فصيام ثلاثة أيام متتابعات" .

19576 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وهذا بالمد الأول ".

19577 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين: " مد من حنطة لكل مسكين " .

19578 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال: " لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه " .

19579 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال: "ثلاثة أشياء فيهن مد مد: في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وفدية طعام مسكين" .

19580 - قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير.

التالي السابق


الخدمات العلمية