19573 - وقد أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، أنه كان يقول: ابن عمر " " من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
19574 - قال : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام، والكسوة، والإعتاق في جميع ذلك. أحمد
19575 - وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ، أنه قال في آية كفارة اليمين: " هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول، فإن لم يجد شيئا من ذلك [ ص: 184 ] فصيام ثلاثة أيام متتابعات" . ابن عباس
19576 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وهذا بالمد الأول ". ابن عمر
19577 - وروينا عن ، أنه قال في كفارة اليمين: " مد من حنطة لكل مسكين " . زيد بن ثابت
19578 - وروينا عن ، أنه قال: " لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه " . ابن عباس
19579 - وروينا عن ، أنه قال: "ثلاثة أشياء فيهن مد مد: في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وفدية طعام مسكين" . أبي هريرة
19580 - قال : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير. أحمد