19635 - قال : وبذلك نقول: إن الشافعي . من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه
19636 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة عمرو ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر طاوس بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس، فقال: " ما له؟ " ، فقالوا: نذر أن لا يستظل، ولا يقعد، ولا يكلم أحدا، أو يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل، ويقعد، وأن يكلم الناس، ويتم صومه، ولم يأمره بكفارة .
19637 - قال : هذا مرسل جيد. أحمد