19649 - وأما حديث يونس ، عن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ، ".
19650 - فهذا حديث لم يسمعه من الزهري ، وإنما سمعه من أبي سلمة سليمان بن أرقم ، عن ، وبمعناه رواه يحيى بن أبي كثير ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، كذلك رواه أبي سلمة محمد بن أبي عتيق ، ، عن وموسى بن عقبة [ ص: 200 ] . الزهري
19651 - وسليمان بن الأرقم متروك، والحديث عند غيره، عن ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمران بن الحصين
19652 - كذلك رواه علي بن المبارك ، عن ، وبمعناه رواه يحيى بن أبي كثير ، عن الأوزاعي ، إلا أن في حديث يحيى بن أبي كثير : "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " . الأوزاعي
19653 - وكذلك رواه ، عن حماد بن زيد محمد بن الزبير ، ورواه ، عن ابن أبي عروبة محمد بن الزبير وقال: "لا نذر في معصية الله" .
19654 - ورواه ، عن عبد الوارث بن سعيد محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه، أنه سأل عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران بن حصين عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .
19655 - وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران .
19656 - ورواه ، عن ابن إسحاق محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه، عن عمران .
19657 - ورواه عن الثوري محمد بن الزبير ، عن ، عن الحسن ، إلا أنه قال: " عمران بن حصين " . لا نذر في معصية أو في غضب
19658 - فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.
19659 - وقد روينا عن ، أنه قال: محمد بن إسماعيل البخاري محمد بن [ ص: 201 ] الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
19660 - أخبرناه أبو سعيد الماليني ، أخبرنا قال: سمعت أبو أحمد بن عدي ، يذكره عن ابن حماد . البخاري
19661 - قال : وإنما الحديث فيه عن أحمد ، عن الحسن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه، بعثني إلى ، فسألته؟ فقال: إني عمران بن حصين " يحث في خطبته على الصدقة، ونهى عن المثلة ، فقل لأبيك، فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم "
19662 - قال: وبعثني إلى سمرة ، فقال مثل ذلك أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، عن أحمد سلمان الفقيه، حدثنا ، حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي محمد بن شيبان العوفي ، حدثنا همام ، عن ، عن قتادة ، فذكره. الحسن
19663 - هذا أصح ما روي فيه عن عمران .
19664 - واختلف في الذي رواه عنه ، فقيل هكذا، وقيل: الحسن حيان بن عمران البرجمي ، والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة .
19665 - والذي روي عن ، مرفوعا: ابن عباس " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، لم يثبت رفعه، والله أعلم [ ص: 202 ] .
19666 - وحكينا عن ، أنه قال في هذه المسألة قولا آخر: من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها، وعليه كفارة يمين، كما لو قال: والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه الكفارة. الربيع بن سليمان
19667 - قلت: وهذا قول يوافق هذه الآثار.
[ ص: 203 ]