الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19649 - وأما حديث يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ، ".

19650 - فهذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، كذلك رواه محمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، عن الزهري [ ص: 200 ] .

19651 - وسليمان بن الأرقم متروك، والحديث عند غيره، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

19652 - كذلك رواه علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، إلا أن في حديث الأوزاعي : "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " .

19653 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه ابن أبي عروبة ، عن محمد بن الزبير وقال: "لا نذر في معصية الله" .

19654 - ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .

19655 - وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران .

19656 - ورواه ابن إسحاق ، عن محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه، عن عمران .

19657 - ورواه الثوري عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، إلا أنه قال: " لا نذر في معصية أو في غضب " .

19658 - فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.

19659 - وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال: محمد بن [ ص: 201 ] الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.

19660 - أخبرناه أبو سعيد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت ابن حماد ، يذكره عن البخاري .

19661 - قال أحمد : وإنما الحديث فيه عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه، بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يحث في خطبته على الصدقة، ونهى عن المثلة " ، فقل لأبيك، فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه.

19662 - قال: وبعثني إلى سمرة ، فقال مثل ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد ، عن سلمان الفقيه، حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، حدثنا محمد بن شيبان العوفي ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.

19663 - هذا أصح ما روي فيه عن عمران .

19664 - واختلف في الذي رواه عنه الحسن ، فقيل هكذا، وقيل: حيان بن عمران البرجمي ، والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة .

19665 - والذي روي عن ابن عباس ، مرفوعا: " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، لم يثبت رفعه، والله أعلم [ ص: 202 ] .

19666 - وحكينا عن الربيع بن سليمان ، أنه قال في هذه المسألة قولا آخر: من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها، وعليه كفارة يمين، كما لو قال: والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه الكفارة.

19667 - قلت: وهذا قول يوافق هذه الآثار.

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية