2 - الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى
19829 - قال رحمه الله: قال الله عز وجل: ( الشافعي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) .
19830 - قال الشافعي: في قوله ( وكفى بالله حسيبا ) كالدليل على ، فإن الله يقول: ( الإرخاص في ترك الإشهاد وكفى بالله حسيبا ) ، أي لم يشهدوا، والله أعلم.
19831 - وبسط الكلام في أنه "قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأ بغيره، وقد يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة " .
[ ص: 251 ]