19 - الشهادات
20093 - أنبأني ، إجازة أن أبو عبد الله ، حدثهم عن أبا العباس ، عن الربيع قال: " ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية، ولا ترك المروءة، ولا بمحض المعصية، وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة، الشافعي ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، وكل من كان مقيما على معصية فيها حد فلا تجوز شهادته، وكل من كان منكشف الحال في الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته، وكذلك كل من جرب بشهادة زور" . فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته
20094 - وأخبرنا ، فيما قرأت عليه قال: سمعت أبو عبد الرحمن السلمي أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول: سمعت أبا الفضل بن مهاجر ، يقول: سمعت يقول: سمعت المزني " وسئل: من العدل؟ قال: ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه، وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة، ولا يقدم على كبيرة فهو عدل ". الشافعي
20095 - وأخبرنا قال: سمعت أبا أبو عبد الرحمن عمرو بن مطر ، يقول: سمعت موسى بن عبد المؤمن البستي ، يقول: سمعت ابن عبد الحكم ، يقول: سمعت ، يقول مثله. الشافعي