3 - إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة
20266 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، ، أن " رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه " جابر بن عبد الله عن ، وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه ، حدثنا ، محمد بن إسحاق والمؤمل بن الحسن قالا: حدثنا الزعفراني ، أخبرنا ، أخبرنا رجل، عن الشافعي إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فذكره بإسناده ومعناه.
20267 - قال في القديم: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه، وإن لم تكن قوية [ ص: 354 ] . الشافعي
20268 - قال : روينا هذا عن أحمد ، عن محمد بن سيرين ، عن هيثم الصيرفي، عن أبي حنيفة ، عن الشعبي ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة. جابر
20269 - وروي ذلك عن شريح ، من قضائه إذا تنازعا شيئا في أيديهما.