6 - القسامة
20308 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه، أحلف المدعى عليه، كما يحلف فيما سوى الدم، وتكون دعوى المدعي دلالة بصدق دعواه، كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشافعي " . فقضى فيها بالقسامة، أحلف المدعون خمسين يمينا، واستحقوا دية المقتول، ولا يستحقون دما
20309 - وقال في كتاب الدعوى: وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا.
20310 - وقد مضت الأخبار في ذلك في كتاب القسامة.