20426 - أخبرناه ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه أبو بكر القطان ، حدثنا محمد بن يزيد السلمي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر " من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق " .