6 - المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
20537 - قال : فالولاء ثابت ، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين. الشافعي
20538 - واحتج في الولاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق " .
20539 - وفي منع الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " .