20743 - وقال : " إذا الشافعي فإذا أعتق عتق ولده معه، وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف، فإن أدت فعتقت عتق، وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقا وولدها رقيق، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق. والقول الأول أحب إلي ". ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده
20744 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع . . . فذكره أبسط من ذلك. الشافعي
[ ص: 456 ]