1740 - وأما الذي يروى عن عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، موقوفا عليه: أبي هريرة "إذا فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات". ولغ الكلب في الإناء
1741 - فإنه لم يروه غير عبد الملك، لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات . وعبد الملك
[ ص: 60 ] 1742 - وقد رواه عن محمد بن فضيل، مضافا إلى فعل عبد الملك دون قوله. أبي هريرة
1743 - وقد روينا عمن سمينا، وعمن لم نسم، عن ، مرة مرفوعا. أبي هريرة
1744 - كما روينا، وروينا عن حماد بن زيد، عن ومعتمر بن سليمان، عن أيوب، ، عن محمد بن سيرين من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة
1745 - أخبرناه عقيب حديث أبو علي الروذباري، ، عن هشام بن حسان قال: أخبرنا ابن سيرين قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: وحدثنا قال: حدثنا محمد بن عبيد جميعا عن حماد بن زيد، ، عن أيوب محمد، عن ، بمعناه، ولم يرفعاه. أبي هريرة
1746 - وروي عن علي، وابن عمر، مرفوعا في الأمر بغسله سبعا. وابن عباس،
1747 - والاعتماد على حديث لصحة طريقه، وقوة إسناده. أبي هريرة
1748 - قال رحمه الله: زعم الإمام أحمد أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير [ ص: 61 ] الإناء منه، واستعمال التراب فيه، وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فكيف يشتبهان؟. الطحاوي