2 - أول فرض الصلاة
2293 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: سمعت من أثق بخبره وعلمه، يذكر: "أن الشافعي ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس". الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره،
2294 - قال : كأنه يعني قول الله تبارك وتعالى: ( الشافعي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) .
2295 - ثم نسخه في السورة معه، بقوله تعالى: ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) .
2296 - فنسخ قيام الليل أو نصفه ، أو أقل أو أكثر، بما تيسر.
2297 - قال : وما أشبه ما قال بما قال ، وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ بما تيسر عليه من ليلته. الشافعي
2298 - قال : ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز وجل : [ ص: 181 ] ( الشافعي أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، ودلوك الشمس: زوالها، ( إلى غسق الليل ) : العتمة ( وقرآن الفجر ) ، وقرآن الفجر: الصبح. ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) .
2299 - فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
2300 - ويقال في قول الله عز وجل: ( فسبحان الله حين تمسون ) : المغرب، والعشاء: ( وحين تصبحون ) : الصبح، ( وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا ) العصر ، ( وحين تظهرون ) الظهر.
2301 - قال الشيخ: قد روينا عن ، ثم عن عائشة ما دل على صحة ما حكاه عبد الله بن عباس، ، عمن يثق به في نسخ قيام الليل. الشافعي
2302 - وروينا عن ، ابن عباس في تفسير الدلوك ، معناه. وابن عمر
2303 - وعن ، وغيره في تفسير قرآن الفجر معناه، وعن أبي هريرة في تفسير الآية الأخيرة معناه. الحسن البصري
2304 - وروينا عن في ذلك، إلا أنه فسر قوله: ( ابن عباس حين تمسون ) بصلاة المغرب فقط .
[ ص: 182 ] 2305 - وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل: ( ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) .
2306 - قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل ، والله أعلم. الشافعي
2307 - قال: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.