2327 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : الشافعي إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر". "وقت العصر في الصيف
2328 - قال: وبلغني عن بعض أصحاب أنه قال معنى ما وصفت ، وأحسبه ذكره عن ابن عباس ، ابن عباس أراد به صلاة العصر في آخر وقت الظهر، على هذا المعنى، لأنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله [ ص: 191 ] ، يعني: حين تم ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل ما يجاوزه. وابن عباس
2329 - قال : قد روينا عن طاوس، عن الإمام أحمد ، أنه قال: "وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب". ابن عباس
2330 - وروينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر".
2331 - قال : ومن الشافعي أو قدر ذلك في الشتاء، فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز عليه أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقا. أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف،