باب ثواب من مات له ولد فاحتسب.
1542 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي عن أبو مصعب، عن مالك، ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، إسماعيل، وأخرجه عن مسلم، كل عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من طرق، عن مالك، عن سفيان، . الزهري
قوله: "إلا تحلة القسم" مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة، [ ص: 451 ] أي: أبررتها، يريد إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل: ( وإن منكم إلا واردها ) الآية، فإذا مر بها وجاوزها، فقد أبر قسمه، وقيل: ليس في قوله سبحانه وتعالى: ( وإن منكم إلا واردها ) قسم فتكون له تحلة، ولكن معناه إلا التعذير الذي لا يصيبه منه مكروه، من قول العرب: ضربه تحليلا، وضربه تعذيرا: إذا لم يبالغ في ضربه، والأول أصح، وموضع القسم مردود إلى قوله سبحانه وتعالى: ( فوربك لنحشرنهم ) ، وقيل: القسم فيه مضمر، معناه وإن منكم والله إلا واردها، كقوله سبحانه وتعالى: ( وإن منكم لمن ليبطئن ) أي: والله لمن ليبطئن.