باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
1576 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح الطلحي، نا عن أبيه، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". [ ص: 29 ] .
ورواه عن نافع، موقوفا عليه، وهو الأصح. ابن عمر
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول، يروى ذلك عن أبي بكر، وعلي، وابن عمر، وبه قال وعائشة، عطاء، وإبراهيم النخعي، وهو قول وعمر بن عبد العزيز، الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إن استفاد مالا زكاتيا، وعنده من جنسه نصاب، يضم إليه المستفاد في الحول، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل.
يروى ذلك عن وبه قال ابن عباس، الحسن البصري، وهو قول والزهري، الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.
أما إذا تم النصاب بالمستفاد، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد.
واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تم حول الأصل، فعليه أن يزكي عن الكل.
وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول، وبه قال وذهب الشافعي، أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنصاب شرط في طرفي الحول، وعند في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا، [ ص: 30 ] فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة. مالك
قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروعي آخر الحول فيها.
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين.
وقال إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند مالك: ينقطع. الشافعي
ومن ورث مالا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تم، أخرج الزكاة. [ ص: 31 ] .