166 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، سليمان بن عمرو، عن ومحمد بن عبد الله، يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن عن سعيد بن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أبي هريرة، "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء، فليتوضأ" وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري، نسب إلى مقبرة، وكنيته [ ص: 342 ] أبو سعد، واسم أبيه كيسان، مكاتب امرأة من بني ليث، مديني.
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ . الشافعي
وروى عن القاسم بن محمد، قالت: "إذا مست المرأة فرجها توضأت". عائشة،
قال الإمام: اختلف أهل العلم في إيجاب فذهب إلى إيجابه من الصحابة: الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، ومن التابعين: وعائشة، سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وبه قال وعروة بن الزبير، الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رضي الله عنهم، وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند "لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع"، وقال الشافعي الأوزاعي، : "إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض". وأحمد
وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن: علي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء، وحذيفة، وبه قال وإليه ذهب الحسن، الثوري، وأصحاب الرأي. وابن المبارك،
واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره، فقال: "هل هو إلا مضغة أو بضعة منه". [ ص: 343 ] .
ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر، لأن قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم أبا هريرة طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. [ ص: 344 ] .