1700 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك عن أبيه، أنه قال: زيد بن أسلم، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، [ ص: 209 ] فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". عمر بن الخطاب، سمعت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، يحيى بن قزعة، وأخرجه عن مسلم، القعنبي، كلاهما عن مالك.
وفي الحديث أنه منعه عن شراء صدقته، يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء، فلما أراد أن يعود، أشفق عليه أن تفسد نيته، ويحبط أجره فيها، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن، وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم؛ لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى. [ ص: 210 ] .
وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها، لأنها غير تلك العين، إنما هو شيء حادث منها.
وروي عن قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره، فهو لله في ماله يطلبه به. ابن عباس،
وعن قال عكرمة، إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا، فلم يقبلها، فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. ابن عباس:
وعن أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين، فوجده قد ذهب، عزله حتى يجعله في مثله، ومثله عن ابن عمر عكرمة، وإبراهيم النخعي.
وعن أنه كان إذا أعطى السائل شيئا، فيسخطه، انتزعه منه، فأعطاه غيره. محمد بن علي
وروي أن أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا، فأبى أن يأخذ، فكأنه استقله، فقال: ليس إلا هذا، فعزله محمد بن علي محمد، ثم إن السائل رجع، فقال: أعطنيها، فقال: لا نعطيك، أمرنا الله أن نعطي القانع، فلم تقنع أنت بما أعطيت. [ ص: 211 ] .