باب من شك في الحدث بنى على اليقين.
172 - أخبرنا الشيخ الإمام، نا الإمام أنا الحسين بن مسعود عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سفيان، أخبرني الزهري، عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه علي بن عبد الله، عن مسلم، وغيره، كل عن عمرو الناقد، سفيان.
وقوله: "حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
معناه: حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت، أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصم [ ص: 354 ] لا يسمع الصوت، ويكون أخشم لا يجد الريح، وينتقض طهره إذا تيقن الحدث.
قال رضي الله عنه: في الحديث دليل على أن قال أصحاب الرأي: الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. خروج الريح من القبل
ويروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة، "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم، فمن تيقن في الطهارة، وشك في الحدث، جاز له أن يصلي، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ، ولو شك في نكاح امرأة، لم تحل له، ولو تيقن النكاح، وشك في الطلاق، كان على النكاح.
وقال إن شك في الحدث، لم يجز له أن يبتدئ الصلاة حتى يتوضأ، فإن اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته. [ ص: 355 ] . مالك:
ويروى عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وسئل عن البلل يجده؟ فقال: انضح تحت ثوبك بالماء واله عنه. سليمان بن يسار
وسأل رجل فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟، فقال سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. سعيد بن المسيب،
قال رضي الله عنه: هذا يشبه أن يكون منه على طريق المبالغة في دفع الشك عن القلب، ورد الوسواس.
وقال إذا شك في الحدث، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. [ ص: 356 ] . عبد الله بن المبارك: