باب كراهية صوم يوم الشك.
1723 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، حدثنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، قال: صلة بن زفر، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. عمار بن ياسر،
فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم.
فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". كنا عند
قال حديث أبو عيسى: عمار حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول مالك، وسفيان، وابن المبارك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقالوا: لو صامه، ثم ظهر [ ص: 242 ] أنه كان من رمضان، فعليه أن يقضي يوما مكانه.
فأما من صام يوم الشك من شعبان، فرخص فيه هؤلاء، وقال لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصومه، فيجوز. الشافعي:
وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض، ولا تطوع، للنهي.
يروى ذلك عن أبي هريرة، وبه قال وابن عباس، عكرمة.
وكانت عائشة وأسماء ابنتا تصومان يوم الشك، وكانت أبي بكر تقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. عائشة،
وكان يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قترة، وإن كان صحوا، فلا، وإليه ذهب ابن عمر أحمد بن حنبل.
ومن أصبح يوم الشك مفطرا، فشهد الشهود أنه من رمضان، فعليه إمساك بقية النهار، ويقضي يوما مكانه، وكذلك من نسي النية. [ ص: 243 ] .