1851 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب
مالك، عن ، [ ص: 20 ] عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، عن يحيى بن يحيى هكذا عن مالك، سعيد، عن ، وأخرجه أبي هريرة عن محمد، آدم ، وأخرجه عن مسلم، ، عن زهير بن حرب ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي ذئب عن أبيه، عن سعيد المقبري، . أبي هريرة
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن وهو قول المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، ، النخعي ، وبه قال والحسن البصري ، الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك، ، والأول أولى لظاهر الحديث. [ ص: 21 ] والشافعي
.
وروي أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن.
أما وإن كانت وحدها إذا اجترأت، ولم تخف الوحدة. [ ص: 22 ] الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم،
.