باب من أهل كإهلال غيره.
1872 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أخبرنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، وغيره، عن مسلم بن خالد ، أخبرني ابن جريج عطاء، ، قال: قدم جابر بن عبد الله علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت يا علي؟"، قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فأهد، وامكث حراما، كما أنت"، قال: وأهدى له علي هديا. أنه سمع
هذا حديث صحيح، أخرجه عن محمد، أبي النعمان، عن عن حماد بن [ ص: 61 ] زيد، ورواه عبد الملك بن جريج، عن ابن جريج عن طاوس ، وقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي. ابن عباس
قال الإمام: فيه دليل على أنه وإن شاء قرن بينهما، ولو قال: أحرمت كإحرام فلان، أو بما أحرم به فلان، صار محرما، ثم إن كان فلان محرما بنسك معين، ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا، فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه. يجوز أن يحرم مبهما، ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء إلى العمرة،
وفي الحديث دليل على أن ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن، أو المتمتع دون المفرد، عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج. [ ص: 62 ]
.