1900 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، عن أبيه، [ ص: 105 ] عن جعفر بن محمد بن علي، ، أنه قال: جابر بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
صحيح، أخرجه عن مسلم، ، عن يحيى بن يحيى مالك.
قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعا، فلو قال ترك الرمل عمدا، : فقد أساء، ولا شيء عليه. الشافعي
وهو قول عامة أهل العلم، إلا ، فإنه قال: من ترك الرمل في الطواف، فعليه دم. سفيان الثوري
فأما والرمل سنة في طواف الدخول، لما روي عن طواف الإفاضة والوداع، فلا رمل فيه، ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس "لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه".
وكذلك كل من أحرم من مكة ، فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي ، والقول الآخر: إنه الشافعي يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة.
ويجب أن [ ص: 106 ] يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيجعل البيت على يساره، ويمشي على وجهه.
.