1914 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، عن أبيه، عبد الرحمن بن القاسم، ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قدمت عائشة مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، عن عبد الله بن يوسف وأخرجاه من طرق، عن مالك، عبد الرحمن بن القاسم.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وفيه دليل على أنها إذا حاضت بعد الطواف بالبيت، جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا.
وروي عن ، عكرمة ، ومجاهد ، عن وعطاء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عباس [ ص: 125 ] "النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت".
.
وروي عن عن عطاء بن السائب، ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عباس "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه، فلا يتكلمن إلا بخير".
هذا الحديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث ورواه غيره عن عطاء بن السائب، ، عن طاوس ، موقوفا عليه. ابن عباس
وفي الحديث دليل على أن ولا يحصل به التحلل، وهو قول عامة أهل العلم، سئل مالك، عمن أصابه أمر ينقض وضوءه، وهو يطوف، فقال: من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله، ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ، ثم يستأنف الطواف والركعتين. [ ص: 126 ] طواف المحدث لا يجوز،
.
قال: وأما السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء.
وقال: وإن كان طوافه تطوعا، وانتقض وضوءه، فإذا أراد أن يتم طوافه، خرج، فتوضأ، ثم استأنف الطواف، وإن لم يرد إتمامه، ترك ولم يطف، وكذلك الصلاة النافلة.
وقال : إذا أبو حنيفة وفارق طاف جنبا أو محدثا، مكة لا تلزمه الإعادة، وعليه دم شاة.
وعند لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث، والنجاسة، وستر العورة، فإن ترك شيئا منها، فعليه الإعادة. الشافعي
ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله، أو حاجة، أو علم، فقد روي عن والكلام في الطواف مباح، ، ابن عباس [ ص: 127 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم " مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعهما بيده، ثم قال: قد بيده.
.
قال : أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة. ابن عمر
وقال فيمن يطوف، فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه إذا سلم: يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني. عطاء
ويذكر نحوه عن ، ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. [ ص: 128 ]
.