1943 - وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، أنا محمد بن كثير حدثني سفيان، ، عن سلمة بن كهيل الحسن العرني، [ ص: 175 ] عن ، قال: ابن عباس المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات، وجعل يلطح أفخاذنا، ويقول: "أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة
اللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، وقال اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض. أبو عبيد:
قال أبو عبيد: "أبيني" تصغير، يريد يا بني.
والأغيلمة تصغير الغلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية.
وفي الحديث دليل على أنه ومن دفع قبل انتصاف الليل، فعليه دم عند يجوز للنسوان، والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل، ، فأما من لا عذر له، فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، فلو دفع بعد انتصاف الليل، فاختلف أهل العلم فيه، فأجازه [ ص: 176 ] قوم، وهو قول الشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الشافعي في النقل، وهو لم يكن من الضعفة، ولم يجوز قوم لمن لا عذر له. ابن عباس
وفي حديث دليل على أنه ابن عباس سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده. لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس،
واختلفوا فيمن فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي. رمى قبل طلوع الشمس،
وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وكذلك طواف الإفاضة، وهو قول ، واحتج بما روي عن الشافعي ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، أنها قالت: عائشة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني: عندها. بأم سلمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم
ومن لم يجوز قال: كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها.
وقال قوم: يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر، روي أن رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح، وقالت: أذن للظعن، يعني: النساء، والأول أفضل، وهو أن يرمي بعد [ ص: 177 ] طلوع الشمس ضحى يوم النحر. أسماء
فأما رمي أيام التشريق، فبعد الزوال، لما روي عن ، عن أبي الزبير جابر، قال: [ ص: 178 ] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس.
.