الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا".

                                                                            هذا حديث صحيح.

                                                                            وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول الثوري .

                                                                            وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا [ ص: 197 ] نحرتها، فانحر فصيلها معها.

                                                                            وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها.

                                                                            قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.

                                                                            قال الإمام: والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.

                                                                            ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين". [ ص: 198 ]

                                                                            .

                                                                            وحكي عن ابن عمر ، أنه كان يكره الذكور من الإبل.

                                                                            وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، روي عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".

                                                                            والسنة أن تنحر الإبل قياما، لما.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية