باب نكاح المحرم.
1979 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن نافع ، مولى عبد الله بن عمر نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار، أخبره، أرسل إلى عمر بن عبيد الله أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردت أن تحصر ذلك، فأنكر ذلك عليه وقال: سمعت أبان بن عثمان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح". عثمان بن عفان، أن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، ، عن يحيى بن يحيى مالك.
قال الإمام: واختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما، أو المرأة، أو الولي، وهو قول نكاح المحرم، عمر، وعثمان ، وعلي، ، وزيد بن ثابت ، وإليه ذهب فقهاء التابعين: وابن عمر ، سعيد بن المسيب ، [ ص: 251 ] وسالم بن عبد الله وغيرهم، وبه قال وسليمان بن يسار، مالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكا قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما. سفيان الثوري