باب اغتسال المحرم.
1982 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه، " إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عبد الله بن عباس اختلفا بالأبواء، فقال والمسور بن مخرمة : يغسل المحرم رأسه، فقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن عباس إلى ابن عباس أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن حنين أرسلني إليك أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو عبد الله بن عباس أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ". أن [ ص: 255 ]
.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، جميعا عن قتيبة بن سعيد مالك.
قوله: بين القرنين: يريد العمودين اللذين فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة، ويقال: قرنا البئر: منارتان تبنيان من حجارة، أو مدر على رأس البئر من جانبيها، فإن كانتا من خشب، فهما زرنوقان.
قال الإمام: يجوز للمحرم الاغتسال، ودخول الحمام، ودخول الماء، وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء، روى ، عن عكرمة ، قال: ربما قال لي ابن عباس : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا، ونحن محرمون. عمر بن الخطاب
ودخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. [ ص: 256 ] ابن عباس
.
وقال جابر: المحرم يغتسل ويغسل ثوبه إن شاء، حكي عن أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء، لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب، والعامة على خلافه. مالك،
ولو فعليه دم شاة، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير، ففي واحد مد من طعام، وفي اثنين مدان، وقيل: في واحد ثلث شاة، وفي اثنين ثلثا شاة، وقيل: في واحد درهم، وفي اثنين درهمان، ثم في الثلاثة شاة على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. حلق المحرم ثلاث شعور من جسده، أو رأسه، أو نتف،
ولو حلق محرم شعر حلال، فاختلفوا في وجوب الفدية، فأوجبها بعضهم، وهو قول أصحاب الرأي، ولم يوجبها بعضهم، وهو قول . الشافعي
قال خصيف ، عن ، مجاهد وسعيد، في المحرم يأخذ من شارب الحلال: قال أحدهما: ليس شيء، وقال الأخر: يهدي.
فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية، ثم إن فعل بأمر المحرم، فالفدية عليه، وإن كان دون أمره، فعلى الحالق، وقيل: فدى المحرم، ثم رجع على الحالق.
قال مالك: ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه، فإن طرحها، فليطعم حفنة من طعام. [ ص: 257 ] المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة،
.