1989 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، المطلب بن حنطب، [ ص: 264 ] عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جابر بن عبد الله "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا، أو يصاد لكم".
قال : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. الشافعي
قال والمطلب لا نعرف له سماعا من أبو عيسى: جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه، ولا اصطيد لأجله، أو بأمره وبإشارته، وهو قول عمر، وعثمان ، ، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته، فلا يحل له، ويحل لغيره، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وأبي هريرة
وإليه [ ص: 265 ] ذهب ، عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وبه قال وسعيد بن جبير مالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروى ، أن عروة بن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، وأراد بصفيف الظباء قديدها، يقال صففت اللحم، أصفه صفا. الزبير بن العوام
وذهب قوم إلى أن يروى ذلك عن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، ، وهو قول ابن عباس ، وقاله طاوس ، واحتجوا بحديث سفيان الثوري صعب بن جثامة، وتأويله عند من أباحه ما قال : إنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان، رضي الله عنه، ولو أن الشافعي وقد أساء بالدلالة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول محرما دل على صيد، فقتله المدلول، لا جزاء على الدال، [ ص: 266 ] أبي حنيفة.
.