1991 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة، غندر ، عن ، قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ".
هذا حديث صحيح.
وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي سعيد الخدري "يقتل المحرم السبع العادي".
وروي عن عمر، أنه أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن ، أنه [ ص: 268 ] قال: لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف النص، وأقاويل أهل العلم، وقاس النخعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار، أو عاد يعدو على الناس، وعلى دوابهم مثل الذئب، والأسد، والفهد، والنمر، والخنزير، ونحوها، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم، لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع، ولا هي من جملة الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره، ورتب الحكم عليه إلا المتولد بين المأكول من الصيد، وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله، لأن فيه جزءا من المأكول. الشافعي
وقال كل ما عقر الناس، وعدا عليهم مثل الأسد، والفهد، والنمر، والذئب، فهو الكلب العقور، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبهها من السباع، فلا يقتلهن المحرم. مالك:
وقال: ما ضر من الطير، فلا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب، والحدأة، وإن قتل شيئا سواه من النسور، والعقبان، والرخم، فعليه جزاؤه، وقال لا يقتل المحرم الغراب الصغير، وقال : الكلب العقور كل سبع يعقر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفيان بن عيينة عتبة بن أبي لهب، فقال: فافترسه الأسد. "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك"،
وقد روي عن ، أبي سعيد الخدري فيشبه أن يكون [ ص: 269 ] أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ فذكر هذه الخمسة، قال: "ويرمي الغراب ولا يقتله"، يرى فيه الفدية. عطاء
قال ولم يتابعه على قوله أحد. الخطابي:
وقال أصحاب الرأي: لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث، وقاسوا عليه الذئب، وقالوا في غيرها من الفهد، والنمر، والخنزير، وجميع ما لا يؤكل لحمه: عليه الجزاء بقتلها، إلا أن يبتدئه شيء منها، فدفعه عن نفسه، فقتله، فلا شيء عليه.
وكان يكره أن ينزع المحرم حلمة، أو قرادا من بعيره، وروي أن عبد الله بن عمر عمر كان يقرد بعيرا وهو محرم.
وقال قول مالك: أعجب إلي. عبد الله بن عمر
وروى الحر بن الصباح، قال: سمعت ، يقول في ابن عمر يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. القملة يقتلها المحرم:
ولو صال صيد على محرم، فقتله في الدفع لا جزاء عليه، قال ، الشعبي وإبراهيم: من حل بك، فاحلل به، يعني: من عرض لك، فحل بك، فكن أنت أيضا به حلالا. [ ص: 270 ]
.