1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، عن أبي الزبير المكي ، أن جابر بن عبد الله عمر بن الخطاب [ ص: 272 ] "قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي الجربوع بجفرة".
.
العناق: الأنثى من أولاد المعز، والجفرة: الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر.
وروي عن عثمان، أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم.
وأم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن، والحبن: عظم البطن، والحلان والحلام: ولد المعزى، ويقال: الحلام: الحمل.
وعن ، أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. عروة بن الزبير
قال ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة، لا من طريق القيمة، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود، سواء وفت بقيمتها، أو لم تف بها، ولو كان الأمر موكولا إلى الاجتهاد، لأشبه أن يكون بدله مقدرا. مالك:
وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم: عمر، وعثمان ، وعلي، ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشا، فدل أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة. [ ص: 273 ] وابن عباس
.
قال : وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه. الشافعي
والصحيح أحب إلي، وهو قول عطاء، وقال مالك: كل شيء فدي، ففي أولاده مثل ما يكون في كباره، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. وإذا أصاب صيدا أعور، أو مكسورا، فداه مثله،
ولو وهو قول اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لا يجب عليهم إلى جزاء واحد، ، وإليه ذهب ابن عمر ، وقال الشافعي يجب على كل واحد جزاء، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد كفارة. مالك:
قال رحمه الله: ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما.
وله أن يصوم حيث يشاء، لأنه لا نفع فيه للمساكين.
وقال إن لم يخرج المثل يقوم الصيد، ثم يجعل القيمة طعاما، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، وقال مالك: : يقوم الصيد، فإن شاء، صرف قيمتها إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام، فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر، أو صاع من غيره، وإن شاء، صام عن كل نصف صاع بر، أو صاع من غيره يوما، وروي ذلك عن أبو حنيفة ، أنه يقوم الصيد دراهم، والدراهم طعاما، فيصوم بكل نصف صاع يوما. ابن عباس
روي عن ، أنه قال في أبي موسى الأشعري صوم يوم، أو إطعام مسكين، ومثله عن بيضة النعامة يصيبها المحرم: . [ ص: 274 ] ابن مسعود
.
وروي عن أن غلاما من ابن عباس قريش قتل حمامة من حمام مكة ، فأمر أن يفدى عنه بشاة، ومثله عن عمر، وعثمان في حمام مكة .
والحمام: كل ما عب وهدر.
وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم، أو في الحرم، ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما وقيل فيما هو أكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي، والبط، والحبارى: شاة، وهو قول عطاء.
وأما صيد البحر، فحلال للمحرم، قال الله سبحانه وتعالى: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) الآية.
وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم، والدجاج، والخيل حلال للمحرم.
واختلفوا في الجراد، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها، وقالوا: هي من صيد البحر، يروى ذلك عن وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت: عطسته. [ ص: 275 ] كعب الأحبار،
.
وروي عن بإسناد غريب مرفوعا أبي هريرة "الجراد من صيد البحر".
وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم، فإن أصابها، فعليه صدقة، روي عن أن رجلا جاء إلى زيد بن أسلم ، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. عمر بن الخطاب
وسأل رجل عن عمر بن الخطاب فقال جرادة قتلها وهو محرم، عمر لكعب: تعال نحكم، فقال كعب: درهم، وقال عمر: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة. [ ص: 276 ]
.