2095 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، [ ص: 119 ] عن العلاء بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة " لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته " .
هذا حديث صحيح.
أخرجه ، عن مسلم . علي بن حجر
وصورة السوم على سوم الآخر: أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد ، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي، والدليل عليه ما روي عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. أنس
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه ".
وقال : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد . عطاء
وكذلك الخطبة على خطبة الآخر، وهو أن يخطب الرجل امرأة، فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته، فإن لم يوجد منها، ولا من وليها إجابة في حق الأول، بل رده أو سكت عن جوابه، فيجوز للغير أن [ ص: 120 ] يخطبها، فإن قالت: يا رسول الله: إن فاطمة بنت قيس معاوية وأبا جهم خطباني.
قال: أسامة " " انكحي .
وإنما أمرها بنكاح أسامة ، لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها.
وفي الحديث دليل على أن الخاطب، إذا كان كافرا، جاز أن يخطب على خطبته، لقطع الله الأخوة بين المسلمين والكفار.