باب النهي عن الملامسة والمنابذة.
2101 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " نهى عن الملامسة والمنابذة " .
قال: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا.
فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. [ ص: 130 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن محمد ، وغيره. إسماعيل بن أبي أويس
وأخرجه ، عن مسلم يحيى .
كل عن . مالك
قال الإمام: معنى الحديث أن يجعلا لمس الشيء أو النبذ إليه بيعا بينهما، من غير رؤية وتأمل، ثم لا يكون له فيه خيار، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
واختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعا، إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم.
واكترى من الحسن عبد الله بن مرداس ، حمارا، فقال: بكم؟ فقال: بدانقين.
فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار.
فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها، فاختلف أهل العلم في جوازه. [ ص: 131 ] .