باب الحمى.
2190 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن الصعب بن جثامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابن عباس " لا حمى إلا لله ورسوله " ، قال : وقد كان الزهري حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. لعمر بن الخطاب
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن محمد ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن ابن يونس . [ ص: 273 ] . ابن شهاب
قال الإمام: وكان الحمى جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاص نفسه، لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله، وما فضل من سهمان أهل الصدقات، وما فضل من نعم الجزية، وهو موضع معروف بالمدينة : مستنقع للماء، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه.
قال : وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاص نفسه. الشافعي
واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح؟ منهم من لم يجوز، لقوله عليه السلام: ، ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه، وهو قول الأكثرين، وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه، فإن " لا حمى إلا لله ولرسوله " قد حمى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما. عمر بن الخطاب