باب توريت المبتوتة
2235 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا ح. أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، قال: نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ابن أبي رواد ومسلم بن خالد ، عن ، أخبرني ابن جريج ، أنه سأل ابن أبي مليكة عن ابن الزبير فقال الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها، : طلق عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان ، قال : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. ابن الزبير
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر، أما إذا أبانها في مرضه [ ص: 374 ] فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث له، وإن مات الزوج، فاختلف أهل العلم في توريثها، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها، لأن الميراث بسبب النكاح، وقد ارتفع، كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث، وهو قول ، عبد الرحمن بن عوف ، وإليه ذهب وابن الزبير في أظهر قوليه. الشافعي
وذهب جماعة إلى أنها ترثه، وهو قول عثمان ، وعلي ، وبه قال ، الزهري ومالك ، ، وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي ، ثم عند ترث، وإن كان بعد انقضاء عدتها، ونكاح زوج آخر، وعند مالك ترث ما لم تنكح، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها، فلا ميراث لها، وقال ابن أبي ليلى : ترثه، فقال الشعبي : تزوج إذا انقضت عدتها؟ قال: نعم. ابن شبرمة
قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك.
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من (شرح السنة ) .
ويليه الجزء التاسع وأوله: كتاب النكاح.