2264 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن مسلم، ابن خثيم، عن عن سعيد بن جبير، قال: ابن عباس، [ ص: 46 ] . "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
قال الإمام : اختلف أهل العلم في فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، إلا قوم من المتأخرين ، يقال : هو قول الفاسق ، هل له ولاية التزويج ؟ إن الشهادة غير شرط في النكاح . أبي ثور :
وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد .
وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا بعد واحد ، فجائز ، وهو قول مالك .
واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول الشافعي ، أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق .