2276 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أنا علي بن الجعد، عن شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، قال: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء". عبد الله،
معناه: يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء.
وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ، وهو قول عبيدة ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ، [ ص: 62 ] فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحر ، وإن كانت عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء ، والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا في حديث عمر : " فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا" .
منهم من قال : هذا تعليق القول من عمر ، ومنهم من قال : هو شك من الراوي .
سواء ، وهي سنة كاملة . والحر والعبد في مدة العنة
واختلفوا في فذهب مدة الإيلاء ، إلى أن الحر والعبد فيه سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد ، كما في مدة العنة ، والحيض ، والرضاع . الشافعي
وذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، ثم عند تتنصف برق الرجل ، وعند مالك برق المرأة ، وظهار العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق . أبي حنيفة
ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر" . عن
وذهب مالك ، وأصحاب الرأي ، إلى أن النكاح [ ص: 63 ] موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز .
فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية . وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ،
ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت ، ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ، وهو قول جابر ، وبه قال طاوس ، وإليه ذهب وعمرو بن دينار ، مالك ، وجوز والشافعي ، أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة .
وقال لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت ، فلها الثلثان ، ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند سعيد بن المسيب : ولم يجوزه الشافعي ، أصحاب الرأي كالحر ، ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، لقوله سبحانه وتعالى ( من فتياتكم المؤمنات ) ، وهو قول مالك ، وجوزه والشافعي ، أصحاب الرأي .
ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية ، والوثنية ، لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ، [ ص: 64 ] وله أن ينكح جارية الأب ، قال رجل والشافعي إن أمي أحلت لي جاريتها ، قال : " إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء " . لابن عمر :