باب من دعا رجلا فجاء معه آخر.
2320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا نا أبو حذيفة، عن سفيان، عن الأعمش، [ ص: 145 ] أبي وائل، قال: كان فينا رجل نازل، يقال له: أبي مسعود الأنصاري، أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال لغلامه: اجعل لي طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "إنك دعوتني خامس خمسة، وإن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع؟"، قال: لا، بل آذن له ". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه محمد بن يوسف، عن مسلم، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن يوسف، سفيان.
قال الإمام : وفيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها ، وقد روي أن سلمان دعا رجلا إلى طعامه ، فجاء مسكين فأخذ كسرة فناوله ، فقال سلمان : إنما دعوناك لتأكل ، فما رغبتك أن يكون الأجر لغيرك ، والوزر عليك .
وذهب بعضهم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام ، وخلي بينه وبينه ، فإنه يتخير ، إن شاء أكل ، وإن شاء أطعم غيره ، وإن شاء حمله إلى منزله ، فأما إذا أجلس على مائدة ، كان له أن يأكل بالمعروف ، [ ص: 146 ] ولا يحمل منها شيئا ، ولا يطعم منها غيره .
وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا ، فإن كانوا على مائدتين لم يجز .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم طعاما إلى رجل ليأكله ، فإنه لا يجري مجرى التمليك ، وأن له أن يحول بينه وبينه إذا شاء .