236 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: نا . أبو العباس الأصم
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: حدثنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، مسلم، وعبد المجيد، عن عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره، [ ص: 456 ] أن أخبره، المغيرة بن شعبة " أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وهو يغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يده في الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، وصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، وأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ".
قال أخبرنا الشافعي: عن سفيان بن عيينة، حصين وزكريا، ويونس ، عن عن الشعبي، عروة بن المغيرة، عن قال: قلت: [ ص: 457 ] يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. المغيرة بن شعبة،
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن رافع، عن ابن جريج. عبد الرزاق،
قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالله بالغير في صب الماء عليه في الوضوء.
وقوله: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" معناه: ما صرح به في حديث آخر، فقال: "دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان".
وفيه دليل على أن إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، هذا قول عامة أهل العلم. المسح على الخفين،
واختلفوا فيما لو فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح، لأنه لبس الخف [ ص: 458 ] الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا، وهو قول غسل إحدى الرجلين، وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، فأدخل، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وجوزه جماعة، وهو قول وأصحاب الرأي. الثوري،
وفي الحديث دليل على أن ولا سجود عليه للسهو. من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه، ثم أتمها بعد ما سلم،
وروي عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، "أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو". وابن الزبير
واختلفوا في جواز فأجازه جماعة، إذا كان ثخينين لا يشفان، وهو قول المسح على الجوربين، الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال : "إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما". الشافعي
وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، والبراء بن عازب، وأنس، وأبي أمامة، وسهل بن سعد "المسح على الجوربين"، ولم يجوز مالك، المسح على الجوربين. والأوزاعي
قال الإمام: أن يستر الرجلين مع الكعبين، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث [ ص: 459 ] ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه، وإن كان شيئا قليلا، وهو قول وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه . الشافعي
وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل، وبه قال وقال قوم: يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع، وهو قول أصحاب الرأي. مالك،
وإذا فإن كان بصفة لو تفرد لم يجز المسح عليه، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف، وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح، وهو قول لبس فوق الخف خفا آخر، وأصحاب الرأي، ولم يجوز بعضهم، وهو أظهر قولي مالك، رضي الله عنه. [ ص: 460 ] . الشافعي